الشافعي الصغير
199
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فصل في موجب كفارة الصوم تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان يقينا وخرج به الوطء في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان بجماع ولو لواطا وإتيان بهيمة أو ميت وإن لم ينزل أثم به بسبب الصوم أي لأجله لخبر الصحيحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما أهلكك قال واقعت امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو بفتح المهملتين مكتل ينسج من خوص النخل فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك وفي رواية البخاري فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين مسكينا بلفظ الأمر ورواية