الشافعي الصغير
198
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ذكر منفردا يشمل الآخر ولا يجب الجمع بينهما وله صرف أمداد منها إلى شخص واحد بخلاف المد الواحد فإنه يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مد كفارة ومن ثم لم يجز إعطاؤه من أمداد الكفارة الواحدة أكثر من مد أما إعطاء دون المد وحده أو مع مد كامل فيمتنع مطلقا لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض بخلافه في كفارة الحج فإنه أصل وأيضا فالمغروم ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا وجنسها أي الفدية جنس الفطرة التي مر الكلام عليها ومر فيها أن المد رطل وثلث وأن المعتبر الكيل لا الوزن