الشافعي الصغير
164
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فصل في شرط الصوم أي شرط صحته من حيث الفعل الإمساك عن الجماع وإن لم ينزل بالإجماع ولقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث الجماع والاستقاءة لخبر من استقاء فليقض ومحله إذا كان من عامد عالم مختار كما في الجماع فلو جهل تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو نشئه بعيدا عن العلماء أو كان ناسيا أو مكرها لم يفطر ومال في البحر إلى عذر الجاهل مطلقا والأصح خلافه والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بالاستقاءة كأن تقيأ منكوسا بطل صومه بناء على أنها مفطرة لعينها لا لعود شيء ووجه مقابله البناء على أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل ولو غلبه القيء فلا بأس أي لم يضر لخبر من ذرعه القيء أي غلب عليه