الشافعي الصغير
129
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
إخراجها فواضح وإلا فهل نقول يستفتي ويعمل بذلك أو يؤخر الأمر إلى كمالهما أو يرفع الأمر إلى حاكم عدل مأمون ويعمل بما يأمره به لم أر فيه شيئا وقيم الحاكم يراجعه ويعمل بقوله ا ه والأوجه كما أفاده الشيخ أنه يعمل بمقتضى مذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه والأوجه فيما فيه الترديدات المذكورة على قياس قول القفال السابق الاحتياط بمثل ما مر وكذا تجب الزكاة على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح لتمام ملكه ولهذا نص إمامنا رضي الله عنه على أنه يكفر كفارة الحر الموسر والثاني لا لنقصانه بالرق فأشبه العبد والمكاتب وتجب في المغصوب إذا لم يقدر على نزعه ومثله المسروق بل هو داخل في الأول إذ حد الغصب ينطبق عليه والضال وما وقع في بحر وما دفنه في محل ثم نسي مكانه والمجحود من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به القاضي في الأظهر لملك النصاب وتمام الحول الثاني وهو القديم لا تجب لامتناع النماء والتصرف فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه زكاة على سيده أما إذا قدر على نزع المغصوب أو كان له بالمجحود بينة أو علم به القاضي في حالة يقضى فيها بعلمه فإنه يجب عليه قطعا ولا يجب دفعها حتى يعود المغصوب وغيره مما مر لعدم التمكن قبله فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية ولو تلف قبل التمكن سقطت الزكاة وعلم من ذلك أن المال الغائب