الشافعي الصغير
116
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وجوبها لأن ماله لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلهما بالكراء أسهل فسقط ما قيل إنه مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها والمقدم على المقدم مقدم ويباع حتما جزء عبد غير الخدمة فيها ولو مرهونا والسيد معسر بقدر الزكاة على أوجه الأوجه فإن لزمت الفطرة الذمة بيع فيها حتما ما يباع في الدين ولو عبد خدمة ومسكنا وإن لم يباعا ابتداء لالتحاقها بالديون ومقابل الأصح لا لأن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة أي إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم كما مر لخبر مسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق والباقي بالقياس عليه بجامع وجوب النفقة ودخل في عبارته ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها كأجنبية وأنفق عليها فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها