الشافعي الصغير

53

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه وقيس بالخط المصلي وقدم على الخط لأنه أظهر في المراد بشرط أن يكون ما استتر به مقدار ثلثي ذراع فأكثر وإن لم يكن له عرض كسهم وأن لا يبعد عن قدميه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع اليد وهل تحسب الثلاثة من رؤوس الأصابع أو من العقب فيه احتمال والأوجه الأول ويسن له أن يميل السترة عن وجهه يمنة أو يسرة ولا يجعلها بين عينيه وإذا صلى إلى سترة على الحكم المار سن له وكذا لغيره كما صرح به الأسنوي وغيره تفقها دفع المار بينه وبينها وتعبيرهم بالمصلي جري على الغالب