الشافعي الصغير
23
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
الدم ثم يذر نحو نيلة ليزرق به أو يخضر ففيه تفصيل الجبر خلافا لمن قال إن بابه أوسع فعلم من ذلك أن من فعل الوشم برضاه في حالة تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولا في ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإلا أي بأن وصله به مع وجود صالح طاهر أو مع عدم الحاجة أصلا حرم عليه للتعدي و ( وجب ) عليه نزعه ويجبر على ذلك إن لم يخف ضررا ظاهرا يبيح التيمم وإن اكتسى لحما كما لو حمل نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها وكوصل المرأة شعرها بشعر نجس فإن امتنع لزم الحاكم نزعه لدخول النيابة فيه كرد المغصوب ولا اعتبار بألمه حالا إن أمن مآلا ولا تصح صلاته حينئذ