الشافعي الصغير

22

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد نص في المختصر بقوله ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول وخياطة الجرح ومداواته بالنجس كالجبر في تفصيله المذكور وكذا الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج