الشافعي الصغير
21
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا فلا كراهة وعلم من ذلك كراهة صلاته بإزاء متنجس في إحدى جهاته إن قرب منه بحيث ينسب إليه لا مطلقا كما هو ظاهر ولو وصل عظمه أي عند احتياجه له لكسر ونحوه بنجس من العظم ولو مغلظا ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به لفقد الطاهر الصالح لذلك فمعذور فيه فتصح صلاته معه للضرورة ولا يلزمه كما في الروضة نزعه إذا وجد الطاهر أي وإن لم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الأسنوي فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى وما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم