الشيخ نجاح الطائي
415
نظريات الخليفتين
الإمام خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . والنصف الثاني من الخمس وهو ثلاثة أقسام فلليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل من آل محمد فقط . ويؤخذ الخمس من غنائم دار الحرب ، والكنوز ، والمعادن وكل ما يفضل من مؤونة سنته ، وكل ما يخرج من البحر بالغوص ، والحلال المختلط بالحرام . وأبو بكر هو أول من أول الآية فأسقط سهم النبي ، وسهم ذي القربى بعد موته ( صلى الله عليه وآله ) فمنع الخمس من بني هاشم ، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ، ومساكينهم وأبناء السبيل . وسار عمر على خطى أبي بكر في هذا المجال . وجعل الكثير من علماء العامة تأويل أبي بكر وعمر أساسا في فتاواهم ، فالشافعي جعله خمسة أسهم سهما لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين ، وسهما لذوي القربى من بني هاشم ، والباقي يقسم بين الأقسام الثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل من عامة الناس . وأبو حنيفة وأتباعه أفتوا بكونه لعامة المسلمين ، من يتامى ، ومساكين ، وابن سبيل ، في حين ذهب مالك بن أنس إلى أبعد من ذلك إذ جعله للإمام الحاكم يضعه حيث يشاء . نظرية عمر في متعة الحج ومتعة النساء جاء في كتاب الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ( 1 ) . { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي . . . } ( 2 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء ، 24 . ( 2 ) سورة البقرة ، 196 .