الإمام أحمد المرتضى

97

شرح الأزهار

أكل مالا يعيش الا في الماء ككلب الماء والجري والمار ما هي ولا يجوز اكل الضفادع وأما السرطان فهو مما يعيش في غير الماء فلا يؤكل ذكره بعض اصش * تنبيه اختلف فيما لم يرد فيه دليل حظر ولا إباحة من الحيوانات هل يعمل فيه بالحظر أو الإباحة خرج م بالله للهادي عليه السلام ان الأصل الحظر ( 1 ) قيل ى وعندك وبعض اصش الأصل الإباحة ( 2 ) وهكذا ذكره الأمير ح في الشفاء ( 3 ) ( فصل ) في حكم من اضطر إلى أكل شئ من هذه المحرمات ( و ) المباح من أكل الميتة عند الضرورة ( لمن خشي التلف ) إنما هو ( سد ( 4 ) الرمق منها ) فقط دون الشبع لا بأس ان يتزود منها إذا خشي أن لا يجدها ( 5 ) وقال ش في أخير قوليه انه يجوز الشبع منها ( ويقدم الأخف فالأخف ( 6 ) عند الاضطرار ولا يعدل إلى الأغلظ تحريما مع وجود الأخف فمن أبيح له الميتة قدم ميتة المأكول ثم ميتة غيره ثم ميتة الكلب ثم ميتة الخنزير ثم الحربي حيا ( 7 ) أو ميتا ثم ميتة الذمي ثم ميتة المسلم ثم مال الغير ثم دابة حية ( 8 ) بعد ذبحها ( إلى بضعة منه ( 9 ) أي من نفسه ( وندب حبس الجلالة ( 10 )