الإمام أحمد المرتضى
98
شرح الأزهار
قبل الذبح ) أياما حتى تطيب أجوافها فإن كانت لا تعلف الا من العذرة كره أكلها قيل إن كان الجل أكثر أو استوى هو والعلف فترك الحبس مكروه وإن كان العلف أكثر فتركه غير مكروه ( 1 ) وقال الناصر تحبس الناقة والبقرة أربعة عشر يوما والشاة سبعا والدجاجة ثلاثا وقال في الكافي للقاسمية والفقهاء يحبسها مدة على ما يرى ولم يوقتوا ( 2 ) وعن الثوري وأحمد بن حنبل أنه لا يحل أكل الجلالة ( 3 ) ( وإلا ) تحبس الجلالة ( وجب ) على الذابح ( غسل المعاء ( 4 ) ) ان لم يستحل فيه ما جلت استحالة تامة ( كبيضة الميتة ( 5 ) ) يعنى فإنه يجب غسلها وكذا بيض البط ( 6 ) والدجاج وإن كان حيا على قول من حكم بنجاسة زبلهما ( 7 ) ( ويحرم شم المغصوب ( 8 ) من المشمومات مسكا أو نحوه على غاصبه وغيره قيل ى إنما يأثم إذا قصد إلى شمه فإن لم يقصد لم يأثم ولا يجب سد انفه ( ونحوه كالقبس ( 9 ) ) أي ونحو شم المغصوب ان يقتبس من نار مغصوبة أو يصطلى بها ( 10 ) ( لانوره ) وهو الاستضاء بنور النار التي حطبها مغصوب والسراج الذي سقاه مغصوب فهو غير معصية لأنه لم ينتفع بشئ من المغصوب