الإمام أحمد المرتضى

92

شرح الأزهار

التقدير فقيل النصف وقيل ( 1 ) يأكل ثلثا ويصرف ثلثا ويهدي ( 2 ) ثلثا وفى جواز أكل جميعها وجهان قال الامام ى أصحهما لا يجوز فان فعل لم يضمن شيئا ( ويكره البيع ) ان قلنا إنها سنة ذكره أبو جعفر للمذهب قال فان فعل كان الثمن للبايع قيل فلو أوجبها لم يجز وقيل ف لا يجوز وإن قلنا أنها سنة وهكذا حكاه في تعليق الفقيه ى عن السيد ح ( 3 ) انه لا يجوز كهدي النفل ( فصل ) في العقيقة اعلم أن العقيقة في اشتقاقها ثلاثة أوجه الأول أن ذلك مشتق من العقيقة التي هي اسم الشعر ( 4 ) لما كان يحلق ( 5 ) عن المولود الشعر عند ( 6 ) الذبح الوجه الثاني ان الشاه إنما سميت بهذا الاسم اخذا من العق الذي هو القطع لما كانت مذابحها تقطع وقيل لما كان الشعر ( 7 ) يقطع الوجه الثالث ذكره في الشرح انها مشتقة من العق الذي هو الجمع يقال عققت الشئ إذا جمعته لما كان شعر المولود يجمع ليتصدق بوزنه والدليل عليها قوله صلى الله عليه وآله وفعله فقوله كل مولود مرتهن بعقيقته ( 8 ) وأما فعله فإنه عق عن الحسنين ( 9 ) ( والعقيقة ) هي ( ما يذبح في سابع ( 10 )