الإمام أحمد المرتضى

93

شرح الأزهار

المولود ( 1 ) قال في الانتصار فان قدمت أو أخرت ( 2 ) فهي مأدبة ولم يصب فاعلها السنة بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء وفي جامع الأمهات ( 3 ) إذا فات السابع الأول ففي الثاني والثالث فيه قولان ولا يعتد ( 4 ) بما ولد فيه بعد الفجر على المشهور ( 5 ) قال في الانتصار ويعتبر في سنها وسلامتها ما يعتبر في الأضحية ( وهي ) عندنا وش ( سنة ) وقال الحسن وداود انها واجبة وقال ح ليست بسنة وظاهر المذهب ان أقل المشروع شاة عن الذكر ( 6 ) والأنثى ولا نص لهم في الإبل والبقر وقد حكى في جامع الأمهات قولين فيهما وقال ش أقل المشروع في الذكر شاتان وفى الأنثى شاة ( وتوابعها ( 7 ) ) مسنونة أيضا وهي أن ينتف من منحرها ثلاث شعرات ( 8 ) وتخضب بالزعفران وتعلق في عنق المولود ويستحب أن يحلق رأس المولود ( 9 ) يوم السابع ( 10 ) ويتصدق بوزنه ( 11 ) ذهب أو فضة قال في الوافي ولا يكسر عظمها ( 12 ) طلبا للسلامة وتفاؤلا بها وتفصل الأعضاء من المفاصل وتدفن تحت الأرض كي لا تمزقها السباع تفاؤلا قال في الانتصار ويستحب أن يطبخ ( 13 ) بالحالي لا بالحامض ( وفى وجوب الختان )