الإمام أحمد المرتضى

87

شرح الأزهار

الأمير ح والفقيه ح وعن بعض المذاكرين اليسير الثلث قيل ع ويعرف في العين بالمساحة في مد البصر ( 1 ) بان يترك لها العلف لتنظره بالصحيحة ثم بالمختلة ( 2 ) ( فصل ) في بيان وقت الأضحية ( و ) اعلم أن ( وقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثة ( 3 ) ) أي يوم النحر ويومان بعده وإذا ذبح بالليل ( 4 ) في اليومين الأخيرين جاز وقال ش وقتها يوم النحر وثلاثة أيام بعده ومثله عن ص بالله والذي لا تلزمه الصلاة الحائض والنفساء وكذا من يرى أنها سنة فحكمه حكم الحائض في الوقت ( و ) وقتها ( لمن تلزمه ) الصلاة ( وفعل ( 5 ) من عقيبها ) فمن كان يرى وجوبها وانها فرض عين أو فرض كفاية ولم يصلها غيره فإنها لا تجزيه الا بعد أن يصلى ( والا فمن الزوال ( 7 ) اي إذا كان يرى وجوب الصلاة ولم يصل لم تجزه الأضحية الا من بعد خروج وقت الصلاة وهو الزوال ( فان اختلف وقت الشريكين ) ( 8 ) ) فكان وقت أحدهما من الفجر والثاني من بعد الصلاة أو من الزوال ( فأخرهما ( 9 ) ولا تجزي من وقته متأخر ان يقدمها في وقت شريكه فان قدم لم تجز أيهما لأنها إذا بطلت على أحدهما بطلت على الآخر فلا يجزي لهما جميعا الا مع التأخير ( فصل ) في بيان ما تصير به أضحية ( و ) هي ( تصير أضحية بالشراء ) ونحوه ( 10 ) ( بنيتها ( 11 ) وقال ش لا تصير أضحية حتى ينوي عقيب الشراء وفى قول حتى يلفظ ومتى