الإمام أحمد المرتضى
88
شرح الأزهار
تعينت الأضحية ( فلا ) يجوز أن ( ينتفع قبل ) وقت ( 1 ) ( النحر ( 2 ) بها ولا بفوائدها ) وقال ش والوافي يجوز أن ينتفع بلبنها إذا فضل عن ولدها كصوفها ولبنها حيث لا ولد وأما بعده فجائز ( و ) يجوز له أن ( يتصدق ( 3 ) بما خشي فساده ( 4 ) ) من فوائدها ( 5 ) قبل مجئ يوم النحر * قال عليه السلام ولعل هذا حيث يرى أنها واجبة وأما إذا كان يرى أنها سنة فله ان ينتفع بالفوائد ( 6 ) سواء خشي فسادها أم لا * تنبيه لو شراها بنية الأضحية ثم إنها مضت أيام النحر ولم يذبحها فإنه لا يسقط ( 7 ) النحر عند الأزرقي ( 8 ) وش قيل ل وهو الصحيح وقال أبوح وأبوط يسقط فيجزيه ( 9 ) ان يتصدق بها حية وان ذبحها بعد أيام النحر تصدق بها وبالنقصان ( 10 ) الحادث بالذبح ( فان فاتت ) عنده بموت أو سرق ( أو تعيبت ( 11 ) بعور أو