الإمام أحمد المرتضى
84
شرح الأزهار
مكان ضيق نحو أن يقع ( في بئر ) لا يمكن استخراجه منها حتى يموت ( فبالرمح ( 1 ) ونحوه ( 2 ) ) تجوز تذكيته ( ولو ) وقع ذلك ( في غير ( 3 ) موضع الذبح ) اما طعن برمح أو رمى بسهم أو ضرب بسيف على ما يمكن لكن ان أمكن ان يجعل ذلك في موضع الذبح فهو الواجب وان تعذر فحيث أمكن حتى يموت ( 4 ) هذا ما حصله أبوط للمذهب وهو قول أبى ح وش وقال وك والليث وربيعة لا يحل إلا بالتذكية في النحر ( نعم ) وما وقع في المكان الضيق فتعذر قتله الا بتقطيعه ( 5 ) إربا إربا وهو حي جاز ذلك ( 6 ) رواه في التقرير عن ض جعفر فإن كان قتله ممكن قبل التقطيع فهو الواجب ولا يجوز خلافه ( باب والأضحية ( 7 ) ( تسن لكل مكلف ) ( 8 ) سواء كان ذكرا أم أنثى فان قلت هلا احترزت من الكافر فإنه مكلف وليست بسنة في حقه يعنى لا يصح منه التسنن مع كفره * قال عليه السلام استغنينا بما ذكرناه في الذبح من اشتراط الاسلام فان ذبيحة الكافر ميتة ( 9 ) فكيف تكون أضحية وقال ح انها