الإمام أحمد المرتضى

85

شرح الأزهار

واجبة ( 1 ) على المسلم الغني إذا كان مقيما سواء كان من أهل الأمصار أم من أهل السواد قال ويجب على الغني أن يضحي عن كل واحد من أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال فإن كان لهم مال ضحى من مالهم * قال مولانا عليه السلام وينبغي أن نتكلم في ما يجزى منهما وفي وقت ذبحها اما ما يجزي منها فيجزي ( بدنة عن عشرة ( 2 ) وبقرة عن سبعة وشاة ( 3 ) عن ثلاثة ) وقال أبوح وش البدنة عن سبعة كالبقرة والشاة عن واحد ووافقهما الاخوان ( 4 ) في الشاة ( وإنما يجزى ) في الأضحية ( الأهلي ) لا ما كان وحشيا كالظباء والوعول وبقر الوحش والعبرة بالأم عندنا وأبى ح فإن كانت أهلية أجزت وإن كانت وحشية لم تجز وقال ش لا تجزى حتى يكون الأبوان أهليين ( و ) إنما تجزى ( من الضأن الجذع فصاعدا ومن غيره الثنى فصاعدا ) فلا يجزى في الأضحية دون الجذع من الضأن ولا دون الثني من غيره والجذع من الضأن ( 5 ) ما قد تم له حول والثني من الضأن والمعز والبقر ما تم له حولان والجذع من الإبل ما تم له أربع سنين والثني منها ما تم له خمس ( 6 ) سنين وقال اصش ان الجذع من الضأن ما تمت له خمسة أشهر ودخل في السادس وقال اص أبى ح ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع ومثله عن ص بالله * قال مولانا عليه السلام ولما ذكرنا ما يجزى من الأضحية أخذنا في تبيين مالا يجزى منها وجملة مالا يجزى اثنتا عشرة وهي ( الشرقاء ( 7 ) ) وهي