الإمام أحمد المرتضى

83

شرح الأزهار

فحينئذ يحل أكلها وان لم يتحرك منها شئ بعد ذبحها لم يحل أكلها ( 1 ) قبل ح هذا إذا لم يعلم ( 2 ) حياتها وقت الذبح وقال الناصر ما انتهى إلى أن يكيد ( 3 ) بنفسه فلا أرى أكله وحمل على الكراهة ( وندب الاستقبال ( 4 ) ) وهو أن يكون الذبح إلى القبلة ولو ذبح إلى غيرها جاز ما لم يكن على وجه الاستخفاف بالقبلة قال في الانتصار يحتمل أن الاستحباب لأجل الموت فلو ذبح إلى غير القبلة ثم حرفها عند الموت فقد فعل المستحب ويحتمل أن الاستحباب لأجل الذبح ( 5 ) فلو ذبح إلى القبلة ثم حرفها إلى غيرها فقد فعل المستحب قال وهو المختار وقال ابن عباس يكره استقبال القبلة بالذبح لئن ذلك استقبال بالنجس ( 6 ) ( ولا تغنى ( 7 ) تذكية السبع ( 8 ) ) فلو عدى السبع على البقرة أو الشاة فقطع أوداجها الأربعة لم يكف ذلك في تذكيتها بل أن أدركت وفيها رمق ذكيت وحل أكلها وان أدركت ميتة حرمت ( ولا ) تغني تذكية ( ذات الجنين عنه ) فلو ذبحت شاة أو نحوها فيخرج من بطنها جنين فان تذكيتها لا تغني عن تذكيته فان خرج حيا ذكي وان خرج ( 9 ) ميتا حرم وقال زيد بن علي ( 10 ) وك وش وف ومحمد إذا خرج ميتا جاز اكله لكن زيدا وك يشترطان أن يكون قد اشعر ( وما تعذر ( 11 ) ذبحه ) من الحيوانات التي تؤكل وتعذره يكون إما ( لند ) منه وهو فراره حتى لم يكن أخذه ( أو وقوع ) في