الإمام أحمد المرتضى
82
شرح الأزهار
يجزي قال محمد بن يحيى عليه السلام لو قال رجل على ذبيحته الله ولم يقل بسم الله جازت ذبيحته قال وكذا لو قال باسم الخالق ( 1 ) أو الرازق أو ما أشبه ذلك من أسماء الله ( 2 ) تعالى ( أو تقدمت بيسير ( 3 ) ) فإنه لا يضر تقدمها على الذبح بالوقت اليسير فإذا قال بعد اضجاع الشاة بسم الله ثم صبر ساعة أو تكلم بكلام يسير ثم ذبحها حل أكلها فان أطال الحديث أو اشتغل بعمل آخر ثم ذبح لم يحل أكلها ( و ) الخامس ( تحرك شئ من شديد المرض بعده ( 4 ) ) يعنى إذا ذبح البهيمة وهي مريضة ( 5 ) أو متردية أو نطيحة فلابد أن يتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها حركة يدل على أنها كانت حية أو تطرف بعينها