الإمام أحمد المرتضى

81

شرح الأزهار

في لبة ( 1 ) البدنة حتى يفري أوداجها الأربعة ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز إذا فرى الأوداج الأربعة وقال ك ( 2 ) لا يجوز في الإبل الا النحر ولا في الغنم والطيور الا الذبح وفي البقر يجوز الأمران والأولى الذبح ( و ) ليس من شرط التذكية ان ينبت كل واحد ( 3 ) من الأوداج حتى لا يبقى شئ بل لو بقي اليسير لم يضر فيجوز أكله و ( ان بقي من كل ) واحد من الأوداج ( دون ثلثه ) وعن الناصر وك يجب ان لا يبقي شئ ( أو ) ذبح الحيوان ( من القفا ( 4 ) جاز اكله ( ان ) علم ( 5 ) انه قطع الأوداج و ( فرآها ( 6 ) قبل الموت ) فإن لم يبلغ القطع الأوداج حتى مات لم يحل اكله ( و ) الثالث أن يكون ( الذبح بحديد أو حجر حاد أو نحوهما ( 7 ) ) كصدف البحر فإنه يجوز به * قال عليه السلام فاما الشظاظ ( 8 ) فظاهر كلام أصحابنا انه لا يجزي قيل ح مرادهم إذا كان وتدا ( 9 ) فاما إذا كان فلقة من عصا جاز الذبح به قوله ( غالبا ) احتراز من السن والظفر ( 10 ) فإنهما لا يجزيان عندنا ( 11 ) والشافعي وقال أبوح لا يجزيان إذا كانا متصلين لا منفصلين فيجزيان مع الكراهة وقال ك ما أبضع اللحم من عظم أو غيره وفرى الأوداج جاز أكله ( و ) الرابع ( التسمية ( 12 ) ) عند الذبح ( إن ذكرت ) فان نسيها ( 13 ) أو جهل وجوبها حلت ذبيحته وقال ش انها مستحبة ( وإن قلت ) فاليسير منها