الإمام أحمد المرتضى
76
شرح الأزهار
الصيد ( بفتك مسلم ( 1 ) ) هذه هي الصورة الثانية وهي أن يهلك الصيد بفعل الصائد ولها ثلاثة الأول أن يكون الصائد مسلما فلو كان كافرا لم يحل ما قتله الشرط الثاني أن يقتله الصائد ( بمجرد ( 2 ) ذي حد كالسهم ) والسيف والرمح فلو قتله بالبنادق أو المعراض لم يحل أكله والبنادق هو ما يرمى به من الطين ( 3 ) والمعراض ( 4 ) سهم لا ريش له فان أصيب بسهم وبندقة أو بسهم وحجرا أو بسهم ومعراض فمات منهما ( 5 ) جميعا حرم أكله * قال عليه السلام وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا بمجرد ذي حد احترزا من هذه الصور وكذلك لو أصيب بذي حد فتردى فمات لأجل التردي أو بمجموعهما لم يحل وحاصل ذلك أنه ان علم أو ظن أن موته من الرمية حل وان علم أو ظن أن موته من التردي حرم وان لم يحصل شئ من ذلك فان تردى على ما يقتل كالماء والنار والحجر ( 6 ) الحاد أو مرتين حرم وإلا حل ( 7 ) ( و ) لو رمى بسهم غير الصيد نحو أن يرمى عودا أو حجرا فيصيب صيدا فإنه يحل ذلك الصيد الذي وقع فيه السهم و ( ان قصد ( 8 ) به غيره ) سواء كان الذي قصده مما يؤكل أو من غيره كما لو أرسل كلبا على صيد