الإمام أحمد المرتضى
77
شرح الأزهار
معين فأخذ غيره فإنه يحل وقال صاحب الوافي ان قصد جنس ما يتصيد ( 1 ) كالذئب والأسد فأصاب صيدا حل ( 2 ) وان قصد مالا يتصيد جنسه كالكلب والرجل فأصاب صيدا حرم وقال أبوح أنه لابد في الذي قصده ( 3 ) من أن يكون صيدا ( 4 ) أو من جنس ما يتصيد في نفس الامر ولا عبرة بالقصد بل بما في نفس الامر فالوا في اعتبر قصد الرامي فقط ولو خالف ما في نفس الامر وأبوح أعتبر بما في نفس الامر وان خالف قصد الرامي واختار في الانتصار قول أبى ح ( و ) إنما يحل صيد المسلم بارسال الكلب والرمي بالسهم حيث ( لم يشاركه ( 5 ) كافر فيهما ( 6 ) فان شاركه في ذلك حرم وهذا هو الشرط الثالث ( والأصل في الملتبس ) هل مات بسهم الكافر أم بسهم المسلم أو التبس هل مات بالحد أم بالمثقل أو التبس هل قتله كلب المؤمن أم كلب الكافر ( الحظر ) ويغلب على جنبة الإباحة ( و ) لو أن رجلين رميا صيدا فأصاباه وجب أن يقال ( هو لمن اثر ( 7 ) سهمه ) فيه فيصير مستحقا ( 8 ) له ( و ) إذا استحقه ثم رماه غيره فالرامي ( المتأخرجان ) يلزمه الأرش ( 9 ) للرامي الأول فإن كانت جناية الثاني في غير موضع الذكاة ( 10 ) وجب الأرش أو القيمة ( 11 ) إن كانت قاتلة وإن كانت في موضع الذكاة ( 12 ) كان