الإمام أحمد المرتضى
70
شرح الأزهار
اللقيط عبد بل لابد من البينة والحكم لأنه مال حينئذ قال ولا يبعد ان الأصحاب يلتزمون ذلك قال وكلام الأزهار ( 1 ) يحتمله ( وإن تعددوا ( 2 ) واستووا ) في كونهم جميعا ( ذكورا ) أحرارا مسلمين ( 3 ) ( فابن لكل فرد ) منهم يرث من كل واحد ميراث ابن كامل ( ومجموعهم أب ) بمعنى انه إذا مات هو ورثوه جميعا ميراث أب واحد قوله واستووا يعني فإن كان لأحدهم مزية بحرية أو اسلام فإنه يكون له ولمن شاركه في تلك المزية فيكون للحر دون العبد وللمسلم دون الكافر فلو كان أحد المدعيين حرا كافرا والاخر عبدا مسلما جاء الخلاف المتقدم ( 4 ) فأما لو كان أحدهما يهوديا والاخر نصرانيا فإنه يحتمل أن يقال يثبت النسب ( 5 ) لهما لعدم المزية ويحتمل أن يقال لا يثبت لواحد منهما لئن الأحكام تكون متنافية من حيث أنا نتبعه بحكم أبيه فاما لو كان أحدهما فاطميا والآخر غير فاطمي فلا ترجيح بذلك لكن لا يصلح إماما ( 6 ) فأما لو كان أحدهما صالحا والآخر فاسقا قيل ع فالصالح أولى به كالمسلم مع الكافر قال مولانا عليه السلام فيه نظر ( 7 ) فأما لو ادعاه رجل وامرأة فإنه يكون الرجل أبا كاملا ( 8 ) والمرأة أما كاملة ( 9 ) وأما إذا ادعاه امرأتان فان تفردت إحداهما بمزية ألحق بها وان لم فقيل ح وغيره