الإمام أحمد المرتضى

71

شرح الأزهار

من المذاكرين لا يلحق بأيهما ( 1 ) سواء بينا أم لا لئن كذب أحداهما معلوم بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما وعن بعض أصش أنه يلحق ( 2 ) بهما كالرجلين ( باب الصيد ) الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وما علمتم من الجوارح ( 3 ) مكلبين ( 4 ) وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ( 5 ) واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله أحل لكم ميتتان ودمان وقوله الطير في أوكارها ( 6 ) أمنة بأمان الله فإذا طارت فانصب له فخك ( 7 ) وارمه بسهمك واما الاجماع فظاهر ( نعم ) والليل والنهار سواء عندنا في جواز الاصطياد وحكي عن قوم كراهة ( 8 ) صيد البحر ليلا ( فصل ) في تفصيل ما يحل من الصيد وهو نوعان بحري وبري واعلم أنه