الإمام أحمد المرتضى
57
شرح الأزهار
للصلاة والصوم مكانا فأما أن يفعل فيه أو في غيره ان فعل فيه أجزأ وان فعل في غيره فإن كان لعذر جاز وفاقا وإن كان لغير عذر فأما أن يعين المساجد الثلاثة أو غيرها إن كان غيرها لم يتعين وفاقا الا عن ص بالله وان عين أحد المساجد الثلاثة فان عدل إلى الاعلى ( 1 ) جاز وفاقا وان عدل إلى الأدنى ( 2 ) جاز عندنا ( 3 ) وأبى ح لأنه لا يتعين وقال زفروف وش واختاره في الانتصار انه يتعين وأما الصدقة ( 4 ) فإذا عين لها مكانا فقال أبوط لا يتعين كالزمان ( 5 ) وحمله ض زيد على غير مكة ( 6 ) ومنى وعند ص بالله أنه يتعين الا أن يعدل إلى أفضل وكذا ذكر أبو مضر وأما إذا عين مكانا للاحرام فإنه يتعين ( 7 ) ( ومن نذر ( 8 ) باعتاق عبده ) نحو أن يقول