الإمام أحمد المرتضى

58

شرح الأزهار

لله علي أن أعتق عبدي هذا ( فاعتق ) ذلك العبد ( بر ولو ) أعتقه ( بعوض أو ) أعتقه ( عن كفارة ) ذكره الفقيه س في تذكرته وقيل ع لا يجزي المنذور بعتقه في الكفارة وقيل ح في كفارة القتل فقط ( باب الضالة واللقطة ( 1 ) واللقيط ) اعلم أن الضوال اسم لما ضل من الحيوان غير بني آدم واللقطة للجمادات واللقيط واللقيطة اسم للذكر والأنثى من بني آدم والأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والالتقاط من جملة التعاون * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله اعرف عفاصها ( 2 ) ووكأها ثم عرف بها حولا ( 3 ) * والاجماع ظاهر ( فصل ) في شروط الالتقاط وما يتعلق به من الأحكام أما شروط الالتقاط فالملتقط ( إنما ) يصح التقاطه بشروط خمسة الأول أن ( يلتقط ) وهو ( مميز ( 4 ) ) فلو كان غير مميز كالطفل والمجنون ( 5 ) لم تلحقه أحكامها ( 6 ) * الشرط الثاني ذكره صاحب الوافي واستضعف فأشار عليه السلام إلى ضعفه بقوله ( قيل )