الإمام أحمد المرتضى

56

شرح الأزهار

كفارة ( 1 ) يمين ( وإذا عين للصلاة والصوم ( 2 ) والحج زمانا ) نحو أن يوجب على نفسه صلاة في يوم كذا أو صوم يوم كذا أو حج سنة كذا فإنه يتعين فإذا أخره ( اثم ( 3 ) بالتأخير ) عن ذلك الوقت وأجزاه قضاؤه ( 4 ) ( و ) ان قدمه على ذلك الوقت ( لم يجزه التقديم ( 5 ) ) عندنا وعند أبي ح يجزي ( الا في الصدقة ( 6 ) ) فإنه إذا قال لله علي ان أتصدق يوم ( 7 ) كذا بكذا ( ونحوها ( 8 ) ) ان أخرج المظالم ( 9 ) التي علي يوم كذا ( فيجزيه ) التقديم ( و ) من قال لله علي أن أصوم أو أن أصلي ( في المكان ) الفلاني وعين لنذره مكانا مخصوصا ففيه ( تفصيل ( 10 ) وخلاف ) أما التفصيل فأعلم أنه إذا عين