الإمام أحمد المرتضى

55

شرح الأزهار

على الخلاف ( 1 ) في كفارة الصلاة أو التصويم فعلي هذا لو نذر بصلاة ثم حضرته الوفاة لم يلزمه عندنا أن يوصى بشئ ( 2 ) كما لو كان عليه أحد الفروض ومن قال بوجوب الكفارة هناك ( 3 ) قال بها هنا وإن كان النذر صوما وجبت عليه الوصية بالكفارة ( 4 ) عندنا ومن قال بصحة التصويم في الفرض قال به هنا ( 5 ) وأما لو كان المنذور به حجا فإنه يلزمه ( 6 ) الوصية به كحجة الاسلام وكذا لو نذر باعتكاف لزمته الوصية ( 7 ) به ( و ) أما إذا كان الفائت من غير جنس الحج والصوم ونحوهما ( 8 ) وجب عليه أن يوصى ( عن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين ) مثاله أن ينذر بأن يغسل فلانا ميتا ( 9 ) أو بأن يدفع زكاة ماله إلى زيد أو بأن يصلي الظهر في أول وقته ( 10 ) فإنه إذا فات عليه ذلك وعذر عليه الوفاء به ( 11 ) لزمه كفارة يمين ( 12 ) وضابطه ما لم يشرع له قضاء ( 13 ) من الواجبات فإنه إذا تعذر لزمته الكفارة ( كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم فعله أو العكس ) فان الكفارة تجب في ذلك مثاله أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر أو ترك صلاة الظهر ( 14 ) أو الجمعة فإنها تلزمه الكفارة ان لم يترك ذلك لكن لا يجوز له تركه إذا كان واجبا ومثال العكس أن ينذر بفعل واجب ( 15 ) أو بفعل محظور ثم يتركه فإنها تلزمه الكفارة ( أو ) نذر ( نذرا ( 16 ) ولم يسم ) ذلك النذر ولا نية أو نسي ( 17 ) ما سماه ( 18 ) فإنها تلزمه