الإمام أحمد المرتضى
54
شرح الأزهار
ح وص وقال القاسم وصاحب الوافي وك وظاهر قول م بالله في الزيادات أنه يجب الوفاء بما كان جنسه ( 1 ) قربة وإن كان غير واجب ( وإلا ) يكن الفعل مقدورا ( 2 ) أو يكون غير معلوم الجنس أو يكون جنسه غير واجب ( فا ) نها تلزم ( الكفارة ) فقط ( إلا في المندوب ( 3 ) والمباح ( 4 ) ) إذا نذر بهما ( فلا شئ ) يلزمه الوفاء به ولا الكفارة بخلاف ما إذا كان واجبا أو محظورا ( 5 ) فإنه يلزمه الوفاء بالواجب وفي المحظور ( 6 ) تلزمه الكفارة إذا حنث وعند م بالله انه يكفر إذا لم يفعل المباح وقال الصادق والباقر والناصر وش لا تلزمه الكفارة سواء بر أم حنث ( ومتى ) نذر بما جنسه واجب من صلاة وصيام أو غيرهما ( 7 ) ثم ( تعذر ( 8 ) عليه الوفاء بالنذر ( أوصى ( 9 ) عن نحو الحج ( 10 ) والصوم كالفرض ) الأصلي من صلاة أو صيام