الإمام أحمد المرتضى
53
شرح الأزهار
الاعمار قيل ل ولا قائل يقول إنه يجب عليه ما أطاق ويسقط الباقي ( 1 ) كما ذكره أبو مضر في كتاب الصوم ( 2 ) الشرط الثاني أن يكون ( معلوم الجنس ( 3 ) ) فلو لم يعلم جنسه لم يجب عليه شئ إلا الكفارة مثاله أن يقول علي لله نذرا أو علي لله أن أفعل فعلا ( 4 ) أو نحو ذلك ( 5 ) الشرط الثالث أن ينذر بما ( جنسه واجب ( 6 ) ) كالصلاة ( 7 ) والصوم والصدقة والحج والجهاد وقراءة القرآن والتكبير والتهليل والصلاة على النبي وآله وكذلك الغسل ( 8 ) والوضوء وغسل الميت وتكفينه فلو لم يكن جنسه واجبا لم يلزمه الوفاء به ولو كان قربة نحو أن يوجب على نفسه كنس المسجد أو سراجه ( 9 ) أو عمارة القبور ( 10 ) أو احداث السقايات ( 11 ) أو زيارة العلماء أو الأئمة أو الزهاد هذا قول الإفادة وذكره الأزرقي لمذهب الهادي عليه السلام وهو قول