الإمام أحمد المرتضى
52
شرح الأزهار
ولده ( 1 ) ومنفقه ) فإذا نذر على القفراء وأطلق صرفه إلى كل فقير الا ولده ومن يلزمه نفقته فلا يجزي صرفه فيه ويجزى في من عداه من العلوية وغيرهم وقال الامام ى بل يجوز الصرف في من تلزمه نفقته كقوله في الزكاة وقال م بالله لا يجوز الصرف في العلوية ( 2 ) ( و ) إذا جعل مصرف النذر ( 3 ) ( المسجد ( 4 ) ) وثم مساجد كثيرة كان ( للمشهور ( 5 ) ) أي لو نذر للمسجد وأطلق ولم يعين بالنية أو نوى والتبست عليه ( 6 ) نيته وجب ان يصرف في المسجد المشهور في جهته ( 7 ) ( ثم ) إذا استوت مساجد بلده في الشهرة فإنه يصرفه في ( معتاد صلاته ثم ) إذا استوت في اعتياد الصلاة فيها صرفه ( حيث يشاء ) من مساجد جهته ( 8 ) قال عليه السلام هذا هو الصحيح وقد ذكره بعض المحققين ( 9 ) من أصحابنا وقيل س في تذكرته انه يصرفه في معتاد صلاته ثم في المشهور ( و ) اما الشروط المعتبرة ( في ) صحة النذر التي تختص ( الفعل ) المنذور به فهي ثلاثة الأول ( كونه ( 10 ) مقدورا ) فلو كان غير مقدور لم يلزمه الوفاء به بل تجب عليه الكفارة ( 11 ) نحو أن يقول عليه لله ان يصعد السماء أو ان يشرب ماء البحر أو نحو ذلك ومن هذا الجنس أن يوجب على نفسه الف حجة فان ذلك لا يدخل في مقدوره ( 12 ) لقصر