الإمام أحمد المرتضى

43

شرح الأزهار

المنزل ( 1 ) فعلى هذا القول من وجد كسوة العشرة أو اطعامهم أو رقبة ( 2 ) كاملة يعتقها لزمه الاخراج فان وجد من ذلك دون ما يكفي في الكفارة لم يلزمه ( 3 ) وانتقل إلى الصوم لأنه غير واجد القول الثاني للوافي ( 4 ) ان العبرة باليسار والاعسار فمن سمى مؤسرا ( 5 ) لم يجزه الصوم ومن سمى معسرا ( 6 ) أجزأه الصوم وان وجد ما يطعم العشرة أو يكسوهم أو رقبة يحتاجها القول الثالث للمص بالله انه إذا كان يملك قوت عشرة أيام وزيادة تكفيه حتى يجد شيئا يصلح حاله لم يجزه الصوم وإن كان يسمى فقيرا وان لم يكن معه زيادة أجزأه الصوم القول الرابع للم بالله انه إذا كان يجدها ( 7 ) وقوت يوم له ( 8 ) ولمن يعول لم يجزه الصوم والا أجزأه ولا يلزمه اخراج قوت اليوم مع الحاجة إليه ويلزمه اخراج الخادم وان احتاج إليه وعن ص بالله وش والوافي لا يلزمه اخراج الخادم إذا كان محتاجا إلى خدمته ويجزيه الصوم قال مولانا عليه السلام وكلام الأزهار مجمل متردد بين الأقوال الأربعة لأنه قال الا ما استثنى ولم يفصل قال والمختار قول أبى ط لظاهر ( 9 ) الآية ( فان ) كفر الفقير أو العبد بالصوم ثم ( وجد ) الفقير ( 10 ) مالا ( أو أعتق ) العبد ( ووجد خلالها ) أي قبل الفراغ من الصوم ( 11 ) استأنف الكفارة بالمال وعن ص بالله لا يستأنف لأنه قد تلبس بالهدل وهو قول مالك وش ( ومن وجد لا حدى كفارتين ( 12 ) قدم غير الصوم ) اي فإنه يبدأ باخراج المال ثم يصوم للكفارة الأخرى فان قدم الصوم لم يجزه ( باب النذر ) النذر ( له معنيان ) لغة واصطلاحا اما في اللغة فهو الايجاب ( 13 ) واما في