الإمام أحمد المرتضى

44

شرح الأزهار

الشرع فهو أن يوجب العبد ( 1 ) على نفسه أمرا من الأمور بالقول فعلا ( 2 ) أو تركا ( 3 ) والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى يوفون بالنذر ( 4 ) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به ومن لم يسم فعليه كفارة يمين والاجماع ظاهر ( فصل في شروطه ) اعلم أن شروط النذر على ثلاثة أضرب ضرب يرجع إلى الناذر وضرب يرجع إلى المال وضرب يرجع إلى الفعل ( 5 ) أما الذي يرجع إلى الناذر فأربعة قد فصلها عليه السلام بقوله ( يشرط في لزومه ( 6 ) ) أربعة الأول ( التكليف ( 7 ) فلا يصح من الصبي والمجنون ( و ) الثاني ( الاختيار حال اللفظ ( 8 ) فلا يصح نذر المكره ( 9 ) ( و ) الثالث ( استمرار الاسلام إلى الحنث ) فلو ارتد بين النذر والحنث ( 10 ) انحل النذر ( و ) الرابع