الإمام أحمد المرتضى

40

شرح الأزهار

والمريض ( 1 ) حكم الصغير ( 2 ) في ذلك ( ولا يعتبر اذن ( 3 ) الولي الا ( 4 ) في التمليك ) فاما إذا أطعم الصغير على وجه الإباحة لم يحتج إلى اذن الولي وان ملكه كسوة أو طعاما كان ذلك إلى الولي وعن أبي جعفر يعتبر اذن الولي في الإباحة والتمليك قال مولانا عليه السلام ومن أجاز للام ( 5 ) ان تقبض الزكاة لطفلها لزم مثله في الكفارة ( ويصح الترديد ( 6 ) في العشرة ) ومر ان يصرف إليهم كفارات متعددة قوله ( مطلقا ) اي سواء اختلفت أسبابها أم اتفقت وسواء كان المخرج جنسا أو جنسين ( 7 ) وسواء وجد غير العشرة من المساكين أم لا لكن يكره الترديد فيهم إذا وجد غيرهم من المساكين فإن لم يوجد لم يكره هذا هو الصحيح للمذهب ( لا دونهم ) فلا يصح صرف كفارة اليمين في أقل من عشرة بل ( 8 ) ينتظر إلى أن يكمل العشرة نص على ذلك الهادي عليه السلام وقال أبوح يجوز إلى واحد في عشرة أيام قيل وهو أحد قولي زيد والناصر وص بالله وقولهم الثاني مع الهادي عليه السلام وقال ص بالله في قوله الثالث ( 9 ) يجوز إلى واحد ( 10 ) في وقت واحد ( و ) يجزى ( اطعام بعض ) من العشرة على وجه الإباحة ( وتمليك بعض كالعونتين ) فإنه يصح ان يجعل أحد العونتين