الإمام أحمد المرتضى
41
شرح الأزهار
إباحة والأخرى تمليكا ( لا الكسوة والاطعام ) فلا يجوز ان يخرج بعض الكفارة كسوة وبعضها اطعاما ( 1 ) ( الا ان يجعل أحدهما قيمة ( 2 ) تتمة الأخرى ) فحينئذ يجوز ( فالقيمة تجزى ( 3 ) عنهما في الأصح ( 4 ) ) فلو اخرج قيمة الطعام إلى الفقراء أو قيمة الكسوة أجزأ ذلك ذكره القاسم عليه السلام وقال ش لا يجوز اخراج القيمة ( الا ) ان يخرج ( دون المنصوص ( 5 ) عن غيره ) ( 6 ) فإنه لا يجزيه نحو ان يخرج دون صاع ( 7 ) مما قد نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن الواجب منه قدر صاع كالتمر ( 8 ) فإنه لا يجوز اخراج دون صاع من تمر جيد عن صاع ردى من تمر أو طعام ولكن يجوز نصف صاع من الأرز عوضا عن صاع من الشعير لكونه لم يرد النص في الأرز ( تنبيه ) إذا اختلف مذهب الصارف والمصروف إليه فعن الأمير محمد بن جعفر بن وهاس العبرة بمذهب الصارف ( 9 ) فيجوز