الإمام أحمد المرتضى
39
شرح الأزهار
أو أحدهم عونة وامتنع من اكل العونة الأخرى وجب ان ( يضمن الممتنع ونحوه ) العونة التي أكلها ( أو ) لم يكن الاطعام على وجه الإباحة اجزاء ( تمليك ( 1 ) أكل منهم صاعا ( 2 ) ) ويكون ذلك الصاع ( من أي حب ( 3 ) ) كان من ذرة أو شعير ( أو ثمر ( 4 ) ) مما ( يقتات ) كالتمر والزبيب قيل ع وليس من شرط الكفارة أن يكون من جنس واحد بل يجوز من أجناس مختلفة ( أو نصفه برا أو دقيقا ( 5 ) ) فان البر يختص من بين الحبوب بأنه يجزي منه نصف صاع وكذا دقيق البر ولا يجزي من غيره الا صاعا وقال ش مد من الطعام وفى الزوائد ذكر علي بن أصفهان للناصر نصف صاع من كل حب قال في الانتصار وتكره من غير ما يأكله المكفر الا أن يعدل إلى الأفضل ( و ) يجوز دفع الكفارة كسوة أو طعاما تمليكا أو إباحة إلى الصغير وقد أوضح ذلك عليه السلام بقوله ( وللصغير كالكبير فيهما ) أي في الكسوة والاطعام فإذا كسا صغيرا أو مقعدا ( 6 ) كساه ما يستر أكثر بدن الكبير ( و ) إذا أطعم الصغير على وجه الإباحة فإنه ( يقسط عليه ) ذلك حتى يفرغه وحكم الضعيف ( 7 )