الإمام أحمد المرتضى
38
شرح الأزهار
أي اطعام عشرة مساكين ( 1 ) أو فقراء والمستحب ان يجمعهم ( 2 ) ويطعمهم في منزله أو منازلهم ( و ) يجزيه و ( لو ) أطعمهم ( مفترقين ) وسواء أطعم كل يوم مسكينا أو كل وعد ( 3 ) أو كل شهر لكن الجمع أفضل وقال ش لا تجزى الإباحة بل لابد من التمليك * نعم والاطعام هو ان يطعم كل واحد منهم ( عونتين ( 4 ) ) اما غدائين أو عشائين أو غداء وعشاء أو عشاء وسحورا ( 5 ) ( بأدام ) حتما حيث أطعم على وجه الإباحة بلى خلاف ذكره أبو مضر يعنى عند من أجاز الإباحة ( 6 ) وأعلى الادام اللحم ( 7 ) وأوسطه الزيت وأدناه الملح ( 8 ) روى ذلك عن علي بن أبي طالب عليه السلام وأما إذا اخرج الطعام تمليكا فالأكثر ان الادام غير شرط وظاهر قول الهادي عليه السلام انه شرط قيل ف وحيث يجب الادام لا تبطل الكفارة بتركه بل يخرج مقدار قيمته ( 9 ) إلى القابض ويجزى ذلك ( ولو ) كان العونتان ( مفترقتين ) اجزاء ذلك إذا كان الآكل واحدا فان أطعم شخصا عونة واخر عونة لم تجزه ( فان فاتوا بعد ) العونة ( الأولى ( 10 ) ) بموت أو غيبة ( 11 ) فلم يتمكن من اطعامهم العونة الأخرى ( استأنف ( 12 ) ) العونتين ولا يعتد بتلك التي فات أهلها ذكر ذلك بعض المذاكرين وهو أحد احتمالين لأبي مضر وقال السيد ح وعلى خليل يجوز البناء ولا يلزم الاستئناف ( و ) إذا أكل المساكين