الإمام أحمد المرتضى

35

شرح الأزهار

ولم يكن الحنث معصية على أحد الوجهين ( 1 ) ( و ) الكفارة أحد الثلاثة ( 2 ) الأنواع التي ذكرها الله تعالى و ( هي اما عتق ( 3 ) ) وللمجزى منه شرطان * الأول أن ( يتناول كل الرقبة ) فلو لم يتناول الا بعضها كالعبد الموقوف بعضه لم يجز * الثاني أن يكون ( بلى سعى ( 4 ) ) يلزم العبد فلو كان عبدا بين شريكين فاعتق أحدهما نصيبه ( 5 ) عن كفارته وهو معسر ( 6 ) لم يجز لأنه يلزم العبد السعي فإن كان مؤسرا أجزاء ( 7 ) لان العبد لا يسعى ( 8 ) عن مؤسر فلو نوى ( 9 ) عتق نصيبه فحسب وعتق الباقي بالسراية قال عليه السلام فالظاهر من كلام أصحابنا انه لا يجزيه وان عتق جميعه بل لابد أن يتناول العتق كل الرقبة بلفظ ( 10 ) أو نية وقد صرح به الفقيه س في تذكرته وأشرنا إليه بقولنا يتناول كل الرقبة ( ويجزى ) اعتاق ( كل