الإمام أحمد المرتضى
36
شرح الأزهار
مملوك ( 1 ) سواء كان فاسقا أم مدبرا أم مكاتبا أم قاتلا أم من زنا ( 2 ) صغيرا أم كبيرا أم مأيوفا بنحو عرج أو خرس أو شلل أو جنون أو جذام أو زمانة أو غير ذلك فان ذلك كله يجزئ في كفارة اليمين وقال ش لا يجزى الفاسق ولا من به علة تضعفه عن العمل ولا الصغير ( 3 ) وقال أبوح لا يجزى الأعمى والأخرس والمجنون ومقطوع اليدين أو الرجلين ( الا ) أربعة وهم ( الحمل ( 4 ) والكافر ( 5 ) وأم الولد ( 6 ) ومكاتبا ( 7 ) كره الفسخ ) فلا يجزى إعتاقهم وقال أبوح يجزئ عتق الكافر ومن أجاز بيع أم الولد أجاز عتقها في الكفارة وأما المكاتب ( فان رضينه ) أي رضي فسخ الكتابة اجزاء ( 8 ) و ( استرجع ما قد أسلم ) إلى سيده ( من بيت المال ) وان كره الفسخ لم يجز قال عليه السلام وإنما قلنا من بيت المال لأنه إذا كان من كسبه ملكه السيد بفسخ الكتابة وأما إذا كان من بيت المال لم يملكه لأنه إنما يستحقه بعوض عن عقد الكتابة فإذا انفسخ العقد بطل ذلك الاستحقاق * النوع الثاني قوله ( أو كسوة عشرة مساكين ( 9 )