الإمام أحمد المرتضى

34

شرح الأزهار

فإنها إذا كانت حال الحلف ساكنة أو راكبة أو لابسة أو قاعدة أو قائمة واستمرت على تلك الحال طلقت لا ان خرجت في الحال ( 1 ) وتنحت عن الدابة ونزعت الثوب وقامت من القعود وقعدت من القيام أو تأهبت ( 2 ) لذلك فإنه لا يحنث ( ومن حلف لا طلق ( 3 ) لم يحنث بفعل ( 4 ) شرط ما تقدم ايقاعه ( 5 ) ) فلو قال رجل لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف يمينا لا طلق امرأته ثم إنها دخلت الدار فطلقت بالطلاق المتقدم على اليمين فإنه لا يحنث بوقوع هذا الطلاق الذي تقدم ايقاعه على اليمين فاما لو قدم اليمين على الشرط فدخلت طلقت المرأة وحنث الزوج ( باب والكفارة ( 6 ) تجب من رأس المال على من حنث في الصحة ) فاما لو حنث وهو مريض ( 7 ) كانت من الثلث ( 8 ) وإنما تلزم الكفارة من حلف وحنث ( مسلما ) فاما لو ارتد ثم ( 9 ) حنث ثم أسلم ( 10 ) سقطت ( 11 ) الكفارة ( ولا يجزى ( 12 ) التعجيل ) في الكفارة وهو أن يكفر قبل أن يحنث تعجيلا وقال ش يجوز التكفير قبل الحنث إذا كفر ( 13 ) بالأصل لا بالصوم