الإمام أحمد المرتضى
22
شرح الأزهار
بنية السكنى فإن كان فيها وحلف من سكناها لم يبر حتى يخرج ( 1 ) أهله وماله قيل ع العبرة بالأهل ( 2 ) لا بالمال وعن ش أنه إذا خرج بنفسه بر وان لم يخرج أهله وماله وقال أبو جعفر عن أصحابنا والحنفية أنه إذا ترك ما يصلح للمساكنة حنث لا مالا يصلح لها ( و ) من حلف من ( دخول الدار ) كانت يمينه متناولة ( لتوارى حائطها ( 3 ) ) فيحنث بتواري حائطها ( ولو ) دخلها ( تسلقا إلى سطحها ( 4 ) ) ذكره صاحب الوافي وذكره أيضا في شرح الإبانة للناصر والحنفية وقال ك وش لا يحنث قيل ح وما ذكره صاحب الوافي فيه نظر لأنه لا يسمى داخلا إذا قام على سطحها ( 6 ) وإن كان طلوعه إليه من الحائط ( ومنع اللبس والمساكنة والخروج والدخول على الشخص والمفارقة بحسب مقتضى الحال ) اعلم أنه قد دخل في هذا الكلام خمس مسائل * المسألة الأولى منع اللبس فمن حلف لا لبس ثوبه غيره حنث بلبس ( 7 ) السارق والمأذون فان نوى باختياره حنث بالمأذون لا بالسارق وإذا نوى الا باختياره ( 8 ) فعكسه وان نوى لا كان الحنث الا باختياره لم يحنث بلبس السارق ( 9 ) * المسألة الثانية منع المساكنة فمن حلف لا ساكن زيدا في هذه الدار فميزها بحائط وبابين ( 10 ) بر ( 11 ) الا أن ينوى لا جمعتهما فإنه يحنث ( 12 ) قال الهادي عليلم ومن حلف لا ساكن أهله في هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا وأكل فيها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل الزائر لم يحنث وان نام فيها بالليل أو بالنهار حنث قال أهل المذهب يعنى نوما لا يفعله الزائر وهذا مختلف بقرب الزائر وبعده فان جاء من بعد فهو لا يسمى ساكنا وان