الإمام أحمد المرتضى

23

شرح الأزهار

نام ليلة أو ليلتين فيتبع العرف * المسألة الثالثة منع الخروج فمن حلف لا خرجت زوجته وقد أرادت الخروج ( 1 ) فوقفت ثم خرجت بعد ساعة فإنه يحنث إن كان عادته ( 2 ) انها لا تخرج فإن كان ت عادتها الخروج ( 3 ) لم يحنث ( 4 ) الا إذا قصد أمرا بعينه فاما إذا حلف لا خرج ضيفه ( 5 ) بأكلهم الطعام المعتاد قال ص بالله ولا يحنث بمزاح بعضهم ( 6 ) الا لعرف أو قصد * المسألة الرابعة منع الدخول على الشخص فلو حلف لا دخل على زيد ( 7 ) فدخل عليه المسجد أو السوق ( 8 ) أو بيت الحالف لم يحنث الا بالقصد والموافقة فان دخل ( 9 ) بيت زيد وهما سواء أو الحالف أعلى حنث ولو لم يوافقه ( 10 ) فإن كان الحالف أدنى لم يحنث الا بالقصد والموافقة كدخول السقاء بيت الأمير * المسألة الخامسة منع المفارقة ( 11 ) فلو حلف ان لا يفارق غريمه حتى يأخذ منه حقه ففر الغريم أو قام هو لحاجة حنث ان نوى ان يراصده ففرط هذا تحصل ط ( 12 ) وقال م بالله وان لم ينو المراصدة ( والوفا ( 13 ) يعم الحوالة والابراء ) فمن حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حقه فاخاله ( 14 ) به