الإمام أحمد المرتضى

21

شرح الأزهار

حلف لا آكل هذه الرمانة المعينة فاختلطت بمحصورات ( 1 ) فأكلهن الا واحدة ( 2 ) لم يحنث لاحتمال أن تكون هي الباقية والأصل براءة الذمة ( و ) من حلف لا آكل ( الحرام ) كانت يمينه متناولة ( لما لا يحل حال فعله ) فإذا أكل من الميتة ( 3 ) وهو مضطر لم يحنث لأنها ليست حراما عليه في تلك الحال وكذلك لو أكل مال الغير ( 4 ) في هذه الحال وكذلك لو أكل مال غيره ( 5 ) وهو يظن أنه له ( و ) من حلف لا لبس ( الحلى ) ( 6 ) كانت يمينه متناولة ( للذهب والفضة ( 7 ) ونحوهما ) كالدر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت وخاتم الذهب فحنث بلبس أي ذلك ( الا خاتم الفضة ( 8 ) فإنه لا يسمى حليا ( ويعتبر حال الحالف ) فإن كان من أهل البادية والسواد ( 9 ) حنث بما يعمل من الزجاج والحجارة كالجزع ( 10 ) وإن كان من أهل المدن لم يحنث بذلك ( والسكون للبث مخصوص يعد به ساكنا ) فلو حلف لا سكن درا لم يحنث بمجرد الدخول ما لم يدخل أو أهله ( 11 )