الإمام أحمد المرتضى

20

شرح الأزهار

من اقطه ( 1 ) أو شيرازه ( 2 ) أو جنبه حنث لئن ذلك من أجزائه ولو تغيرت العين عن صفتها الأولى فان قال لا اكل التمر أو لا أشرب لبنا ولم يعين لم يحنث بالخل والدبس ولا بالزبد ونحوه لئن ذلك لا يسمى تمرا ولا لبنا وكذلك لو حلف لا كلم هذا الشاب ( 3 ) أو هذا المعتم أو زوج فلانة فكلمه وقد شاخ أو نزع العمامة أو طلق فإنه يحنث لا لو قال شبابا أو معتما أو زوجا لفلانة وهكذا لو حلف لا لبس هذا الثوب فاتخذ منه سراويل فلبسه أو تعمم ( 4 ) بقطعة منه فإنه يحنث لا لو قال لبس ثوبا قال عليه السلام وقد جمعنا ذلك في قولنا وهذا الشئ إلى آخره وقال أبوح ( 5 ) ان المحلوف منه مشارا إليه لم يحنث إذا تغيرت تلك العين ( 6 ) ومثله خرج أبو مضر لمذهب الهادي عليه السلام * تنبيه لو حلف من حليب بقرة ( 7 ) قيل س ع حنث بسمنها قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان الحليب غير مشار إليه والإشارة إلى البقرة ليست بإشارة إليه فلا وجه لحنثه بالسمن ( 8 ) ( الا الدار ( 9 ) فما بقيت ) أي لو حلف من دخول هده الدار لم يحنث بدخولها إلا مهما بقيت دارا فلو انهدمت ( 10 ) أو اتخذت مسجدا أو حانوتا لم يحنث بدخولها وقال أبوح يحنث إذا دخلها عرصة ( فان التبس المعين المحلوف منه بغيره لم يحنث ما بقي قدره ) ( 11 ) فلو