الإمام أحمد المرتضى

19

شرح الأزهار

فإنه يحنث بذلك قال عليه السلام وقد ضبطنا الفاكهة بما ذكرنا فقولنا كل ثمرة يخرج اللحم واللبن ونحوهما ( 1 ) وقولنا تؤكل ليخرج الورد ونحوه وقولنا وليست قوتا احتراز من البر ونحوه ( 2 ) وقولنا ولا أداما احتراز من العدس والدجرة ( 3 ) في بعض النواحي فإنهم يستعملونهما أداما مستمرا وقولنا ولا دواء احتراز من الهليلج ونحوه ( 4 ) فما جمع هذه القيود سمي فاكهة وما خرج عنها لم يسم فاكهة ( والعشاء ) بفتح العين اسم ( لما يعتاد ( 5 ) تعشيه ) فلو حلف لا تعشا فإنه لا يحنث الا إذا أكل ما يعتاد تعشيه أو ما يقوم مقامه قدرا ( 6 ) وصفة ( 7 ) فلو أكل جنسا ( 8 ) أخر أو دون ما يعتاد بكثير ( 9 ) لم يحنث ( والتعشي ) اسم ( لما ) أكل من ( بعد العصر ( 10 ) إلى نصف الليل ) فلو حلف لا تعشى لم يحنث الا بالاكل من بعد العصر إلى نصف الليل لا لو أكل بعد ذلك أو قبله الا أن يكون ثم عرف بخلافه ( وهذا الشئ لا جزاء المشار ( 11 ) إليه على أي ( صفة كانت ) فلو حلف لا آكل هذا التمر أولا آكل منه فاكل ( 12 ) من خله أو دبسه ( 13 ) حنث وكذا لو حلف من هذا اللبن فاكل