الإمام أحمد المرتضى
18
شرح الأزهار
دجاج ( 1 ) لم يحنث ( والشحم ) اسم ( لشحم الألية ( 2 ) والبطن ) فلو حلف لا آكل شحما فأكل من شحم الألية أو البطن حنث فأما لو أكل من لحم الجسد أو من شحم الظهر لم يحنث وقال ك ان اللحم والشحم جنس واحد يحنث بأحدهما ان حلف من اكل الآخر وقال في الانتصار ( 3 ) المختار أنه يحنث ان حلف من اللحم فأكل من شحم الظهر متصلا باللحم لا منفصلا وان حلف من الشحم لم يحنث بأكل شحم الظهر متصلا ويحنث بأكله منفصلا لان اسم الشحم يطلق عليه منفصلا ( 4 ) ( والرؤوس ) اسم ( لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف ) فلو حلف لا آكل الرؤوس فأكل رؤوس ( 5 ) الطير وما أشبهها ( 6 ) لم يحنث ( 7 ) وقد اختلف العلماء في الرؤوس إذا أطلقت فعند أبى ح تقع على رؤوس الغنم والبقر وعند صاحبيه على رؤوس الغنم فقط وعند ش على رؤوس الغنم والبقر والإبل قال الاخوان يجب ان تعتبر عادة البلدان ( 8 ) في وقوعه على رؤوس البقر والإبل فأما وقوعه على رؤوس الغنم فلا خلاف فيه * قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى كلام الأخوين بقولنا والرؤوس ( 9 ) لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف قيل ح لا خلاف في الحقيقة لكن بناء كل على عرفه ( والفاكهة ) اسم ( لكل ثمرة ( 10 ) تؤكل وليست قوتا ( 11 ) ولا أداما ولا دواء ) فلو حلف لا آكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو قثاء ( 12 ) أو خيارا أو بطيخا ( 13 ) أو مشمشا ( 14 ) أو خوخا ( 15 ) أو لوبيا ( 16 ) أو عنابا ( 17 ) أو غبيراء وهما ثمرتان لا يوجدان في جهاتنا