الإمام أحمد المرتضى
15
شرح الأزهار
مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع بأي الوجوه التي ( 1 ) قدمناها ( و ) من حلف من ( النكاح ( 2 ) وتوابعه ) كالرجعة والطلاق ( 3 ) كانت يمينه متناولة ( لما تولاه ( 4 ) ) من ذلك ( أو أمر به ( 5 ) مطلقا ) أي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا وكذا لو حلف ان لا وهب أو أعتق أو نحو ذلك وعلى الجملة فكل عقد تعلقت حقوقه بالموكل ( 6 ) لا بالوكيل كالنكاح فإنه إذا حلف منه حنث بالامر به سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا وما كانت حقوقه تعلق بالوكيل لم يحنث إذا امر به الا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه ( لا البناء ونحوه ( 7 ) فكالبيع ) فلو حلف لا بناء الدار أو لا هدمها أو لا خاط هذا الثوب أو نحو ذلك ( 8 ) فان حكمه حكم البيع فإن كان يعتاد توليه بنفسه لم يحنث إذا امر غيره وإن كان يعتاد الاستنابة ( 9 ) حنث بأمر غيره ( والنكاح ) اسم ( للعقد ) فلو حلف لا نكح فلانة فعقد بها حنث بذلك أو حلف ليتزوج على زوجته بر بالعقد ولو كانت دونها ( 10 ) * قال عليه السلام وظاهر كلام الهادي عليه السلام ان العقد الفاسد ليس كالصحيح هنا ( 11 ) وهو قول صاحب التفريعات ( 12 ) ولهذا لم نذكر ذلك في الأزهار وصرحنا به في البيع وقال