الإمام أحمد المرتضى

16

شرح الأزهار

الأمير ح وأشار إليه في شمس الشريعة ان العبرة بالعادة فلو كان من قبيل العوام ( 1 ) حنث بالفاسد لآن لم يكن منهم ( وسره ) أي سر النكاح ( لما حضره شاهدان ( 2 ) ) فلو حلف لينكحن سرا لم يحنث ( 3 ) ولو أحضر شاهدين لان النكاح لا يتم الا بهما فان أحضر أكثر حنث ( 4 ) ( والتسري للحجبة ( 5 ) والوطئ وان عزل ) فلو حلف لا يتسرى أمته حنث بأن يحجبها ويطأها ولو عزل منها فلو وطئها ولم يحجبها لم يحنث وكذا لو حجبها من دون وطئ وقال ش ان ذلك إنما يقع بالوطئ والانزال والحجبة واختاره الامام ى وقال أحمد بن حنبل يحنث بالوطئ وحده وكذا عن ك * قال مولانا عليه السلام والمعتمد العرف ففي بعض الجهات يسمى متسريا ( 6 ) وان لم تحجب وذلك حيث لا يلزمون النساء الحجاب ( والهبة ونحوها للايجاب بلا عوض ( 7 ) ) فلو حلف لا وهب أو لا أقرض أو لا أعار ( 8 ) حنث بالايجاب وان لم يقبل ( 9 ) الموهوب له نص عليه في الفنون وهذا بناء على أن اليمين متعلقه بالتسمية إذ لو علقها ( 10 ) بالحكم لم يحنث الا بالقبول ( 11 ) فأما لو وهب بعوض أو أعار بعوض لم يحنث ( لا الصدقة ( 12 ) والنذر ) فلو حلف لا وهب لفلان شيئا فتصدق عليه أو نذر لم يحنث وعند ش أنه يحنث وكذا لو أتى بسائر ألفاظ ( 13 ) التمليك غير الهبة فإنه لا يحنث عندنا ( والكفالة ) اسم ( لتدرك المال ( 14 ) أو الوجه ) فلو حلف لا ضمن على زيد بشئ ( 15 )