الزيلعي
494
نصب الراية
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري قال تركوه وعن النسائي قال متروك الحديث وعن شعبة قال احذروا حديثه وسكت عنه الدارقطني إلا أنه أخرج عن بن عباس خلافه من رواية طاوس عن قال الخلع فرقة وليس بطلاق وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال لو طلق رجل امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينكحها ذكر الله الطلاق في أول الأمر وفي آخره والخلع بينهما انتهى حديث آخر مرسل رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة انتهى وكذلك رواه بن أبي شيبة أثر رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت انتهى ومن طريق مالك رواه البيهقي ونقل عن أبي داود السجستاني أنه سأل أحمد بن حنبل عن جمهان هذا فقال لا أعرفه وضعف الحديث من أجله واستدل بن الجوزي في التحقيق لمذهبنا بحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن هشام بن يوسف ثنا معمر